الشيخ مرتضى الحائري
285
شرح العروة الوثقى
السادس : التدهين [ 1 ] . السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام [ 2 ] . الثامن : حمل المصحف [ 3 ] . التاسع : تعليق المصحف [ 4 ] . [ 1 ] لخبر حريز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يدهن ثمّ يغتسل ؟ قال : « لا » ( 1 ) . والخبر ضعيف لعبد الله بن بحر . ويمكن أن يكون ناظراً إلى عدم العلم بوصول الماء إلى البشرة بعد الإدهان ، ولا يكون ذلك من أحكام الجنب ، بل كان من أحكام الغسل إلزاماً أو تنزيهاً . [ 2 ] لما روي عن مجالس الصدوق وخصاله : « وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الّذي رأى ، فإن فعل وخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلاّ نفسه » ( 2 ) . [ 3 ] لما تقدّم ( 3 ) من خبر إبراهيم بن عبد الحميد من النهي عن التعليق بناءً على أن يكون المقصود به الحمل . [ 4 ] قد مرّ الوجه في ذلك . ومنه يظهر أنّه ليس الحمل مكروهاً آخر وراء التعليق حتّى يكون المعلّق قد فعل مكروهين . وهو العالم .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 220 ، الباب 21 من أبواب الجنابة . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 20 ص 139 ح 3 من ب 70 من أبواب مقدّمات النكاح . ( 3 ) في ص 278 .